السيد الخوانساري

161

جامع المدارك

ورواه في الخصال ( 1 ) بوسائط عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله مع مخالفة في الترتيب . وما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد مات ؟ قال : لا بأس به ، قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به " ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ الجلد وقال في آخره " كل هذا ذكي لا بأس به " ( 3 ) . وأما تقييد البيض باكتسائه القشر الأعلى فلما رواه الكليني - قدس سره - بوسائط عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام " في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها " ( 4 ) . والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء عن الصحاح هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش ، وعن القاموس هي شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش . وروى الكليني - قدس سره - بوسائط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث إن قتادة قال له أخبرني عن الجبن فقال لا بأس به ، فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة فقال : ليس به بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها

--> ( 1 ) باب العشرة تحت رقم 19 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 357 و ( 3 ) الفقيه باب الذبايح تحت رقم 96 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 257 .